الشيخ نجم الدين الطبسي
255
موارد السجن في النصوص والفتاوى
والأصل فيه حديث علي رضي اللّه عنه : إنه اتي بالنجاشي الحارثي ، قد شرب الخمر فحده ثم حبسه حتى إذا كان الغد اخرجه فضربه عشرين سوطا ، وقال : هذا لجرأتك على اللّه وافطارك في شهر رمضان . » « 1 » 6 - علاء الدين الكاساني : « إذا اجتمع القذف والشرب والسكر والزنى من غير احصان والسرقة بان قذف انسانا بالزنى . . ثم اتي به إلى الإمام ، بدأ الإمام بحد القذف فيضربه لأنه حق اللّه عز شأنه من وجه وما سواه حقوق العباد على الخلوص فيقدم استيفاؤه ثم يستوفي حقوق اللّه تعالى لأنه يمكن استيفاؤها وليس في إقامة شيء منها اسقاط البواقي فلا يسقط ، ثم إذا ضرب حد القذف يحبس حتى يبرأ من الضرب . . » « 2 » الفصل الثالث الحبس للمنع من الزّنى الروايات 1 - الفقيه : « روى الحسن بن محبوب ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( ع ) ، قال : جاء رجل إلى رسول اللّه ( ص ) فقال : إنّ أمي لا تدفع يد لامس ، قال : فاحبسها ، قال قد فعلت ، قال : فامنع من يدخل عليها ، قال : قد فعلت ، قال : فقيّدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها من محارم اللّه عز وجل . » « 3 » أقول : وقد تفرد بنقلها الصدوق ( قده ) والظاهر أن دلالتها تامة ، فتكون من موارد الحبس للمنع من الحرام .
--> ( 1 ) . المبسوط 24 : 32 . ( 2 ) . بدائع الصنائع 7 : 63 . ( 3 ) . الفقيه 4 : 51 ح 6 - وعنه الوسائل 18 : 414 ح 1 - روضة المتّقين 10 : 215 - انظر تحفة الاشراف 13 : 258 ، عن النسائي .